المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة اتفاقية ثقافية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ، ايمانا منهما بان التراث الثقافى المشترك يؤلف جزءا هاما من تاريخ كفاح شعبيهما ، وحرصا منهما على ابراز قيم الحضارة العربية الاسلامية، انطلاقا من ماضيها المجيد لتحقيق الاهداف المشتركة والمثل الواحدة التي يعمل لها أبناء الامة العربية في مختلف ميادين الثقافة والعلوم والمعرفة، ورغبة منهما فى توثيق صلات الاخوة بين بلديهما الشقيقين ، فقد اتفقتا على مايلي :