مرسوم رقم 81-50
· ج.ر عدد 12 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 50 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للتكوين المهني . 331 -- مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
المادة 5
يشارك كاتب الدولة للتكوين المهني.
وفقا للاطار المحدد في المادة الاولى أعلاه، في دراسة البرامج التي تهم عمل التكوين المهني، ولاسيما ما يأتي :
- برامج التكوين في المدرسة الاساسية، والتعليم الثانوى والتعليم العالي، برامج الابحاث العلمية والتقنية، ولاسيما ما يتعلق بالتربية وتطوير تقنيات التربية والترقية .