المادة 3
يتولى كاتب الدولة للتكوين المهنى بهذه الصفة، وفي اطار التنسيق المنصوص عليه في أحكام المادة 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 المذكور أعلاه، وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل ما يأتي : 1 يشارك في الدراسات المتعلقة بتحديد الاحتياج الى اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة لاسيما على الصعيد الوطني والجهوى والقطاعي
2 - يدرس ويقترح مايأتي :
- البرامج السنوية والمتعدة السنوات لتنمية وسائل التكوين المهنى وهياكله، في اطار التخطيط الوطني، ومتابعة تطبيقها، أوضاع تكوين المكونين وبرامجهم السنوية - والمتعددة السنوات، والسهر على تطبيقها . 3 يدرس ويقترح ويساهم في وضع أي تدبير يرمى الى ضمان تنسيق التكوين المهني وشروطه وكيفياته فى اطار نظام وطنى موحد ومندمج .
ولهذا الغرض، يقترح مايأتي، ويسهر على تطبيقه :
برنامج عمل متفق عليه يرمى الى تأمين انسجام وضبط مقاييس مقاصد أنواع التكوين المقدم ومحتوياته، ومناهجه التربوية وشروط الالتحاق، ومدد التكوين، والمؤهلات والشهادات المسلمة وكذلك شروط تسليمها والتصديق عليها،
- شروط لا مركزية عمليات التكوين وكيفياتها، وملاءمة أنواع التكوين المقدم لتطور التقنولوجيا واحتياجات المستعملين ومطامح العمال الاجتماعية، تحديد مقاييس هندسة البناء والجداول النموذجية للتجهيزات المخصصة لتسهيل انجاز هياكل التكوين، وتطبيقها في أحسن التكاليف والآجال،
- عناصر وشروط تكاليف أنواع التكوين المقدم، والتحكم فيها .
4 - يضمن تنشيط أعمال التكوين التي تقوم بها الادارات والهيئات والمؤسسات وتنسيقها وتكاملها، ويقترح التدابير التي من شأنها أن تحقق انجاز الاهداف المقررة في هذا المجال، ويتابع تطبيقها .
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يدرس ويقترح ويطبق بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، التدابير التي تمكن على وجه الخصوص من استعمال الوسائل الوطنية للتكوين أفضل استعمال، وتحسين شروط الفعالية والمردودية لهذه الوسائل، والتعاون بين مختلف القطاعات المعنية يسهر، في اطار السياسة الوطنية لدمج العمال المغتربين في أعمال تكوين هؤلاء العمال وتحسين مستواهم المهني، يسهر على ترقية وتطوير العناصر التي تمكن من تقييم شروط تنفيذ أعمال التكوين المهني دوريا، ويقترح التدابير الملائحة ..
الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 333 ويشارك فى هذا الاطار، في متابعة أعمال التكوين المنظمة وتقديرها ومراقبتها، في اطار عقود انجاز الاستثمارات المخططة مع المؤسسات والهيئات الاجنبية، وكذلك التكوين المنظم فى الخارج ويقترح التدابير الملائمة .
5 - يقوم بتقييم الاعمال الجارية ويعد حصائل دورية عنها .