مرسوم رقم 81-50
· ج.ر عدد 12 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 50 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للتكوين المهني . 331 -- مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
المادة الأولى
يضع كاتب الدولة للتكوين المهنى، بالاشتراك مع وزير العمل والتكوين المهنى، سياسة وطنية للتكوين المهني :
موحدة في مفهومها
- متناسقة في هياكلها الانجازية
- متقنة في محتوياتها وبرامجها .
ويسهر على تطبيق هذه السياسة وفقا للاهداف الوطنية في مجال التنمية، وللاحكام القانونية الجاري بها العمل، وذلك في نطاق التوجيهات المحددة في الميثاق الوطنى وقصد تحقيق أو المساهمة في تحقيق الاهداف المحددة والقرارات التي تتخذها الهيئات الوطنية.