المادة 4
يتولى كاتب الدولة للغابات واستثمار الاراضي في مجال حماية الاملاك الغابية الرسمية للجمهورية الجزائرية 321 والمجموعات النباتية الطبيعية، وتنميتها وتنظيمها وتسييرها، مايأتي :
يقوم بجرد موارد القطاع، يحدد بالاشتراك مع وزير الفلاحة والثورة الزراعية، ويطبق في اطار تشاوري، جميع الاعمال المتعلقة بتهيئة تلك الموارد واستثمارها، ويسهر على تنفيذ ذلك، يحدد الوسائل الضرورية لرفع قيمة منتجات الاملاك الغابية والمجموعات النباتية الطبيعية ويراقب تطبيق ذلك، يحدد وينظم شبكات جمع هذه المنتجات وتوزيعها بالاتصال مع الهيئات العمومية المعنية .