مرسوم رقم 81-49
· ج.ر عدد 12 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 49 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 23 مارس صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح سنة 1980 بالكويت بين حكومة الجمهورية الاراضي . 320 الثلاثاء 293
المادة 3
يتولى كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى، في اطار الاهداف والتوجيهات والمخططات والبرامج المشار اليها أعلاه، وبالاشتراك مع وزير الفلاحة والثورة الزراعية، ما يأتي :
يقترح التدابير الملموسة لتحقيق سياسة التنمية الغابية واستثمار الاراضي، يدرس ويقترح أى تقنين أو تنظيم يتعلق بقطاع الغابات واستثمار الاراضي وحمايتها، يسهر، فيما يخصه على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، والمتعلقة بالقطاع .