مرسوم رقم 81-49
· ج.ر عدد 12 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 49 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 23 مارس صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح سنة 1980 بالكويت بين حكومة الجمهورية الاراضي . 320 الثلاثاء 293
المادة الأولى
يكلف كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى، في اطار تشاوري، و بالاشتراك مع وزير الفلاحة والثورة الزراعية، فى نطاق توجيهات الميثاق الوطني، قصد المساهمة ى تحقيق الاهداف التي تحددها الهيئات السياسية الوطنية، في مجال الفلاحة والثورة الزاعية، بتطبيق السياسة الوطنية فى المجالات التالية :
- حماية الممتلكات الغابية والمجموعات النباتية وتطورها، الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة حماية الأراضي واستثمارها، حماية الطبيعة واستخدامها للرفاهية - الجماعية .