مرسوم رقم 81-49 · ج.ر عدد 12 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-49 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . -

المادة 14

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.