مرسوم رقم 81-49
· ج.ر عدد 12 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 49 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 23 مارس صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح سنة 1980 بالكويت بين حكومة الجمهورية الاراضي . 320 الثلاثاء 293
المادة 12
يتولى كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى، بالاشتراك مع وزير الفلاحة والثورة الزراعية، وبالاتصال مع الهيئات المعنية، ترقية برامج التكوين والابحاث المرتبطة بقطاع العابات واستصلاح الاراضي وحماية الطبيعة، وتنسيق هذه البرامج وتطويرها .
الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323 ويسهر كذلك على اعداد حصائل دورية في مجال التكوين والابحاث ..