مرسوم رقم 81-48
· ج.ر عدد 12 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 48 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير العمل والتكوين المهني . 316
المادة 5
يتلقى وزير العمل والتكوين المهني من الادارات والهيئات والمؤسسات المعنية المعلومات والبيانات والآراء التي تكون ضرورية له، في أداء مهمته، ويجمع النتائج والحصائل الخاصة بالقطاع المتكفل به ويعرضها . 318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه