مرسوم رقم 81-48
· ج.ر عدد 12 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 48 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير العمل والتكوين المهني . 316
المادة 15
يلغى المرسوم رقم 80-1 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير العمل والتكوين المهني .