المادة 13
يتولى وزير العمل والتكوين المهني في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفقا للاجراءات والتوجيهات المنصوص عليها في هذا المجال، مايأتي :
- يساعد السلطات المختصة المعنية، في | المفاوضات الدولية والثنائية أو المتعددة الاطراف، التي تتعلق بالقطاع المتكفل به. 320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه يطبق، فيما يخصه، التدابير المتعلقة |
- التي تكون الجزائر طرفا بتطبيق الاتفاقيات الدولية فيها، يشارك في أعمال الهيئات الجهوية والدولية - المتعلقة بالمسائل الخاصة بالقطاع المتكفل به .