مرسوم رقم 81-48
· ج.ر عدد 12 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 48 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير العمل والتكوين المهني . 316
المادة 12
يتولى وزير العمل والتكوين المهنى تحضير التدابير المتعلقة بدمج العمال المغتربين، وفقا للاحكام القانونية والتوجيهات التي قررتها الحكومة في هذا المجال.