مرسوم رقم 81-45
· ج.ر عدد 12 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-45 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بغاوو . 308
المادة الأولى
تفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يكون مقرها يغاوو (مالي) وتغطى الدائرة القنصلية للمركز مجموع تراب جمهورية مالي.