مرسوم رقم 81-44
· ج.ر عدد 12 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-44 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام. - المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد شروط فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك وكيفيات التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 298
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الشروط التي تخول حق امتلاك الاملاك العقارية المتنازل عنها بمقتضى القانون رقم 81 01 المؤرخ في 2 - ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981، كما يحدد كيفيات هذا التنازل ..