مرسوم رقم 81-44
· ج.ر عدد 12 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-44 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام. - المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد شروط فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك وكيفيات التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 298
الفصل الثاني — كيفيات التنازل
المادة 10
اذا لم يوقع طالب الشراء العقد المشار اليه فى المادة و أعلاه، خلال المهلة المحددة، اعتبر متخليا عن الشراء ..
المادة II : يؤدى التخلى عن الشراء الى رفض كل طلب جديد لامتلاك المسكن أو المحل المقصود، مدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ انقضاء مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة و أعلاه .