DZ Law v0.10.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • النماذج
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • النماذج
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

Décret n° 81-43
Décret n° 81-43 · ج.ر عدد 12 لسنة 1981 معدَّل
Décret n° 81-43 du 21 mars 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions instituées par la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel ou commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics

Chapitre II — De la commission de wilaya

Article 21

Les décisions rendues par les commissions de daïra et de wilaya ne peuvent faire l'objet de recours de la part de l'organisme propriétaire ou gestionnaire.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة العربية
المادة السابقة Article 20
المادة التالية Article 22

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية