DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 81-43
مرسوم رقم 81-43 · ج.ر عدد 12 لسنة 1981 معدَّل
مرسوم رقم 81-43 مؤرخ في 15 جمادى الاولى ---------------- العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات عام والهيئات والاجهزة العمومية وكيفيات عمل 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد تشكيل تلك اللجان . 293 اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 81 ΟΙ

المادة الأولى

يهدف هذا المرسوم الى تحديد تشكيل اللجان المنشأة بموجب المادة 11 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، وكيفيات عملها ..

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة التالية المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية