مرسوم رقم 81-43
· ج.ر عدد 12 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-43 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل . تلك اللجان
الفصل الثاني — اللجنة الولائية
المادة 16
تكلف اللجنة الولائية بما يأتي :
- - تنشيط العمليات التي تقوم بها لجان الدوائر ومراقبتها،
- الفصل فى الطعون التي يرفعها طالبو الامتلاك، ضد القرارات التي تصدرها لجان الدائرة ، رفع تقرير دورى الى اللجنة الوطنية المشار اليها في المادة 22 أدناه عن نتائج العملية.