مرسوم رقم 81-427
· ج.ر عدد 53 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-427 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتكوين المهنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . - 2086
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتكوين المهنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم .