مرسوم رقم 81-424 · ج.ر عدد 53 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-424 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2074

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.