مرسوم رقم 81-423
· ج.ر عدد 53 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 423 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2070
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في قانون المالية لسنة 1982 كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم .
إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . - و بناء على الدستور، لا سيما المادتان - -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (9 (9) ،