المادة 7
يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية في ميدان المحافظة على الاراضي واستصلاحها وفى ميدان تنمية الثروة الغابية، بما يأتي :
يدرس ويقترح ويعد بالاشتراك مع كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وبالاتصال مع الوزراء المعنيين، اعمال التهيئة الريفية بواسطة ما يلي :
- تصنيف الاراضى الزراعية والغابية التي تصلح للغابات والمحافظة عليها واستصلاحها .
- اختيار الاماكن اللائقة لاقامة الهياكل والمنشآت الاجتماعية والثقافية ، المساهمة مع الوزراء المعنيين في تطوير - الرى وتنميته ، دراسة البرامج المتعلقة بالتنمية الرعوية في المناطق السهبية واقتراحها واعدادها واتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لتنظيم أشغال تهيئة المراعي والمحافظة عليها واستصلاحها».