مرسوم رقم 81-42
· ج.ر عدد 12 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 42 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن 1 الموافقة على اتفاق القرض رقم 1802 آل الموقع في 26 مارس سنة 1980 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع الخاص بسقي الشلف الاسفل رقم 1 310
المادة 3
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 80-158 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980 وتتمم على النحو التالي :