المادة 2
يتولى وزير الفلاحة والثورة الزراعية، لانجاز المهمة العامة المحددة في المادة الاولى أعلاه ما يأتي :
- يحافظ على الموارد الزراعية ويصلحها بالتشاور مع الوزراء المعنيين ،
- يعمل على تطوير القطاع الزراعي تماشيا مع العصر وينسق بين هياكله لتحقيق الزيادة في الانتاج وتحسين ظروف استعمال الوسائل المتوفرة، يدرس الوسائل الرامية الى اعادة تقويم العمل الزراعى وضمان الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمنتجين الفلاحيين وتحسين مستوى معيشتهم ، يقوم بتحسين المستوى التقني للمنتجين الفلاحيين بواسطة أعمال البحث والتكوين والترقية والتعميم ، يتخذ جميع الاجراءات اللازمة التي من - شأنها ان تحقق ادماج القطاع الخاص الفلاحي في اطار المجهود الشامل للتنمية ، يساهم مع الوزراء المعنيين في المجهود الخاص بادماج القطاعات الاقتصادية لتحقيق تنمية جهوية منسقة ومتزنة ،
- يعمل بالاشتراك مع الوزراء المعنيين قصد ايجاد الظروف الملائمة لحياة عصرية في المناطق الريفية ، 312- الجريدة الرسمية للجمهورية يقوم بالاشتراك مع كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي بتحقيق مايأتي :
- حماية الثروة الغابية وتنميتها ،
- حماية الاراضي واستصلاحها ،
- حماية الطبيعة لصالح الرفاهية الجماعية ..