المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 • الشاذلي بن جديد وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مؤرخ في 15 جمادى الأولى | مرسوم رقم 81 47-47 عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-158 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الفلاحة والثورة الزراعية. - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي ، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111 7 و 10 منه ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-158 | المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، يرسم ما يلي :