مرسوم رقم 81-42
· ج.ر عدد 12 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 42 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن 1 الموافقة على اتفاق القرض رقم 1802 آل الموقع في 26 مارس سنة 1980 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع الخاص بسقي الشلف الاسفل رقم 1 310
المادة الأولى
تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 80-158 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980 على النحو | التالي :
«المادة الاولى : فى اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطنى وقصد المساهمة في تحقيق المشاريع التي ضبطتها الهيئات السياسية الوطنية، يتولى وزير الفلاحة والثورة الزراعية بالتنسيق مع كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي تنفيذ السياسة الوطنية فيما يأتي :
- الثورة الزراعية ،
- تنمية الانتاج الزراعي ،
- ترقية العالم الريفي».