مرسوم رقم 81 419 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2055
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-194
مرسوم رقم 82-194 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن نقل في ميزانية وزارة البريد والمواصلات . اعتماد بلدية سيدى على بن يوب، دائرة ابن باديس، 1140 ولاية سيدي بلعباس . 1141
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.