المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة الاعتمادات المخصصة لوزير البريد الوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982.
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية .
و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (9 (9) ، بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم .