مرسوم رقم 81-396 · ج.ر عدد 52 لسنة 1981 ملغى
مرسوم رقم 81-396 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد قائمة معاهد التكوين المهني . 1939

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.