المادة الأولى
تنتظم في عداد معاهد التكوين المهنى المنصوص عليها في المرسوم رقم 81 395- المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء معاهد التكوين المهني و تنظيمها وسيرها، المؤسسات الآتية : 1940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه لا به معهد التكوين المهني المتخصص في وظائف المكتب والتسيير الواقع في بشر خادم، بولاية الجزائر ،
2 - معهد التكوين المهني لفروع البناء والاشغال العمومية، وآليات الورش الواقع في سطيف ،
3 - معهد التكوين المهني لفروع الكهرباء والالكترونيك والمحركات والآليات الفلاحية الواقع في سيدي بلعباس ،
4 - معهد التكوين المهني لفروع الهيكل الميكانيكي وبناءات الحديد والصلب الواقع في عنابة .
5 - معهد التكوين المهنى لفروع الصناعات التخطيطية والنسيج ومهن الالبسة والخدمات والكيمياء، الواقع في المدية. 6 المادة 2 : تخضع معاهد التكوين المهني المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، لاحكام المرسوم رقم 81-395 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه .