مرسوم رقم 81-395
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-395 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد التكوين المهنى وتنظيمها وسيرها . 1934
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 4
يدير كل معهد مجلس ادارة ، ويسيره مدين يساعده مدير الدراسات ومدير التدريب والمدير الاداري .
ويزود كل معهد بمجلس تربوى.