الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة 2
لكل معهد للتكوين المهني اختصاص جهوى، ويكون هدفه كالتالي :
يقوم بتكوين أساتذة التعليم المهني المؤسسات التكوين المهني وتحسين مستواهم ، يجدد تكوين مستخدمى التسيير والصيانة العاملين في مؤسسات التكوين المهني الموضوعة تحت وصاية كاتب الدولة للتكوين المهني، وعند الحاجة، يتولى تجديد تكوين المستخدمين التربويين وتحسين مستواهم فى المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارات أخرى ، يعمل كسند لمراقبة التعليم تقنيا وتربويا ومعلمى مراكز التكوين المهني الموضوعة تحت وصاية كاتب الدولة للتكوين المهني ،
- يتولى طبع وتوزيع البرامج والتدرجات والادوات التربوية التي يعدها المعهد الوطني للتكوين المهنى ويخصصها لمعلمى معاهد التكوين المهنى ومراكزه وتلامذتها ..