الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
يجتمع مجلس الادارة وجوبا في دورة عادية، مرتين في السنة على الاقل، بناء على دعوة من رئيسه ..
ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من مدير المؤسسة أو ثلثي أعضاء المجلس .
يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة .
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة، قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المحدد للاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الطارئة.
المادة II : لا تصح مداولة مجلس الادارة، الا بحضور نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل هذا النصاب، يستدعى مجلس الادارة للاجتماع من جديد خلال 15 يوما ابتداء من التاريخ المقرر للاجتماع، ويجوز للمجلس أن يتداول عندئذ كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة، واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدرج المداولات فى محاضر وتسجل في سجل خاص. . يوقع الرئيس وكاتب الجلسة المحضر ثم : يرسل الى السلطة الوصية وأعضاء مجلس ادارة المؤسسة خلال الشهر الموالى لتاريخ الاجتماع.