مرسوم رقم 81-394
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-394 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يعدل الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن انشاء معهد وطني للتكوين المهني للكبار وتغيير اسمه 1930
المادة 6
يدير المعهد الوطني للتكوين المهنى مجلس ادارة ويسيره مدير يساعده في ذلك :
- - الكاتب العام ، مدير الدراسات ، مدير التدريب ،
- المدير الاداري ، ويزود بمجلس تربوي •