المادة 4
يكلف المعهد بمايأتي :
يقوم بالدراسات الهادفة الى البحث عن تحسين المناهج والوسائل التقنية والتربوية للتكوين المهني ، يقوم بتجديد التكوين وتحسين المستوى لفائدة :
- الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني ، مفتشي التكوين المهني ، المشغلين التقنيين في علم النفس فى التكوين - المهني ،
- اطارات تسيير مؤسسات التكوين المهنى الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للتكوين المهني .
- يدرس ويعد ويجهز البرامج والتدرجات والادوات التربوية اللازمة للمعلمين في التكوين المتمم بمؤسسات التكوين المهني ، يقوم بعمليات المراقبة التقنية والتربوية - للتعليم والمعلمين في مؤسسات التكوين المهني ، في المراقبة المعلمين والتكوين المتمم في مراكز التكوين المهني ،
- التكوين المهني ، يختار المترشحين للالتحاق بمراكز 6 يسهم في تطبيق مخطط تعريب أعوان كتابة الدولة للتكوين المهني وهياكلها .