مرسوم رقم 81-394
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-394 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يعدل الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن انشاء معهد وطني للتكوين المهني للكبار وتغيير اسمه 1930
المادة الأولى
يغير اسم المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار، المنشأ بموجب الامر رقم 67-54 اطار التنظيم الجارى به العمل في مجال تفتيش التكوين المهني ، يعد ويجهز في معاهد التكوين المهني .
المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس | البرامج والتدرجات والادوات التربوية اللازمة سنة 1967 المذكور أعلاه، فيصبح «المعهد الوطنى للتكوين المهني .