المادة 12
يقوم مدير المؤسسة بالمهام الآتية :
يمارس السلطة السلمية على مجموع - المستخدمين يعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته وينهى مهامهم فى اطار العقود التي يخضعون لها، باستثناء الاعوان الذين تعينهم السلطة الوصية ، يعد مشروع الميزانية ويخصص النفقات ويأمر بصرفها، يعد الحساب الاداري في المؤسسة ،
- يبرم الصفقات والعقود طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يحرر التقرير السنوى عن النشاط ويحيله على السلطة الوصية بعد مناقشته في مجلس الادارة ، يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية يتولى أمانة مجلس الادارة . 1934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه