الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة.
المادة 5
يتكون مجلس الادارة من :
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1927
- كاتب الدولة للتكوين المهني أو ممثله، رئيسا ،
- ممثل وزير العمل والتكوين المهني ، ممثل وزير الصناعات الخفيفة ، ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
ممثل وزير النقل والصيد البحرى ، ممثل وزير الاسكان والتعمير ، ممثل وزير الصناعة الثقيلة ، ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، ممثل وزير الرى ،
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، ممثل وزير الاشغال العمومية ، ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، -
- المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة أو ممثله ،
- ممثل المجلس الوطنى الاستشارى للتكوين المهني ، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل عن كل اتحاد مهني معنى ،
- ممثلين اثنين منتخبين عن مستخدمي المعهد.
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا .
يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص مختص فى المسائل المدرجة في جدول الاعمال .
ويتولى المدين أمانة مجلس الادارة .