مرسوم رقم 81-392
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 392 81 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين . 1923
المادة 3
يدرس المتمهنون التكوين النظرى والتقنولوجي التكميلي :
أ في مراكز التكوين المهني وملحقاتها وأقسامها المنفصلة ب في هياكل التكوين بالمؤسسات أو المؤسسات المتعددة، التي تتلقى في هذا الشأن رخصة من السلطة المكلفة بالتكوين المهني .
ج - في هياكل التربية .
وتحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة ج أعلاه بقرار مشترك بين الوزراء المعنيين والسلطة المكلفة بالتكوين المهني ..