مرسوم رقم 81-392
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 392 81 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين . 1923
المادة 2
يدرس المتمهنون في الشعبة الواحدة أو الشعب المتقاربة، التكوين النظري والتقنولوجي التكميلي، بصفة دورية .
وتحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني .