المادة 13
يحدد الاجر المسبق الذي يدفعه مستخدم المتمهن وفقا للفقرة ب من المادة 16 من القانون رقم 07 81-07 81 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه على الوجه التالي :
- السداسي الثاني اذا لم تتكفل به الدولة : 30% من الاجر الوطنى الادنى الضمون ،
- السدسيان الثالث والرابع : 50 % من الاجر الوطني الأدنى المضمون .
السداسي الخامس : 60% من الأجر الوطني الادنى المضمون.
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1925 ت السداسي السادس : 80 % من الاسر الوطني الادنى المضمون.