المادة 7
تكلف مديرية التنمية الثقافية بترقية الثقافة .
وبهذه الصفة تتمثل مهمتها في المشاركة في تطبيق السياسة الثقافية الوطنية، لاسيما بما يأتي :
- تعد التنظيم المتعلق بمختلف قطاعات تنمية النشاط الثقافي
- تحث على الابتكارات أو تعيد تنظيم المؤسسات العاملة في هذا المجال، توجه وتعيد تنظيم التكوين وتحسين مستوى الوسائل، لاسيما المكونين تشجع المؤلفين المتخصصين في الانتاج الفكرى، وتسعى الى ترقيتهم،
- تنشط نشر الثقافة واشعاعها .
وزيادة على ذلك تتلقى المديرية وتنسق الاقتراحات الخاصة بالمخططات والبرامج القطاعية، المتعلقة بكل قطاع من قطاعات النشاط الثقافي .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للكتاب والمطالعة العامة
- المديرية الفرعية للفنون الجميلة .
1 - تكلف المديرية الفرعية للكتاب والمطالعة العامة بتطور الابتكار والبحث والطبع والنشر والتوزيع والمطالعة العامة.
وبهذه الصفة تتمثل مهمتها فيما يأتي :
- تعد المعطيات والتقديرات الضرورية لتحديد الخطوط العامة لتطوير الكتاب والمطالعة العامة، تعد وتقترح وتطبق بالاتصال مع مديرية الادارة العامة كل تشريع أو تنظيم يتعلق بالقوانين الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1917 الاساسية لمبتكرى أعمال الفكر ومختلف أسلاك المهن والحرف التي تسهم في النشر والطبع والتوزيع، وتراقب تطبيق ذلك، تصمم وتقترح وتطبق جميع التدابير المتعلقة بالهياكل والوسائل المادية الضرورية لتطوير الانتاج وتوزيع الكتاب وتنشيط المطالعة العامة تقيم الاحتياجات في مجال التكوين، وتنظم بالاتصال مع مديرية الادارة العامة عمليات التكوين وتحسين المستوى وضبطها ومتابعتها في مختلف التي تسهم في ترقية المسرح والموسيقى والغناء والرقص والرسم والنحت وتراقب تطبيق ذلك، تصمم وتقترح وتطبق جميع التدابير المتعلقة بالهياكل الاساسية والوسائل المادية الضرورية لتطوير الابداع الفنى، وابراز المواهب والازدهار الثقافي
- تعد الاحتياجات في مجال التكوين، وتنظم، بالاتصال مع مديرية الادارة العامة، عمليات التكوين وتحسين المستوى، وضبطها ومتابعتها، في مختلف الاختصاصات المرتبطة بقطاعات فنون الاختصاصات المرتبطة بقطاع الكتاب والمطالعة | المسرح والغناء والتشكيل، العامة تبرمج وتنظم وتنشط المحاضرات والتظاهرات والندوات والملتقيات المخصصة لنسج علاقات بين المؤلفين وممثلى مختلف مهن الكتاب والجمهور، تقترح التدابير الرامية الى ترقية أدب الاطفال تشجع في اطار التشريع الجارى به العمل أشغال ترجمة المؤلفات الاجنبية، والاقتباس منها ونسخها، تحدد مقاييس انتقاء المؤلفات الاجنبية عند - الاستيراد .
وتتولى ممارسة الوصاية على المؤسسات المطابقة لمهمتها التابعة لكتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية ..
2 - تكلف المديرية الفرعية للفنون الجميلة، بتشجيع تطوير فنون المسرح والغناء والرقص والتشكيل .
وبهذه الصفة تتمثل مهمتها فيما يأتي :
- تعد المعطيات والتقديرات الضرورية لتحديد الخطوط العامة لتطوير فنون المسرح والغناء والتشكيل
- تعد وتقترح وتطبق بالاتصال مع مديرية الادارة العامة كل تشريع أو تنظيم مرتبط بالقوانين الاساسية للفنان، ومختلف أسلاك الحرف والمهن
- تخلق جو المنافسة من خلال انشاء المسابقات والجوائز وحوافز الابداع، تبرمج وتنظم وتنشط المحاضرات والتظاهرات والندوات والملتقيات والمعارض المخصصة لضمان اشهار المؤلفات، ونسج العلاقات بين المؤلفين وممثلى المهن الفنية والجمهور ،
- تحدد مقاييس امتلاك الدولة المؤلفات المنجزة في الجزائر أو المنتجة في الخارج وتحافظ عليها ، تصممم بالاشتراك مع المصالح المعنية، المناهج والوسائل الملائمة لتعليم فنون المسرح والغناء والرقص والتشكيل فى هياكل التربية والتعليم، وتعميم ممارستها الفعلية.
وتتولى ممارسة الوصاية على المؤسسات المطابقة لمهمتها التابعة لكتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية ..