المادة 6
تتولى مديرية الفنون الشعبية والصناعة التقليدية، مهمة ما يأتي :
تدرس مختلف الابتكارات الثقافية في المجتمع الجزائري طوال تاريخه، تبرز الخاصيات النوعية وملامح الشعب الثابتة،
- تشير الى معالم التغييرات الكبرى، التي تشهد على تطوره التاريخي، تبرز خاصيات كل حقبة من خلال الانجازات الفكرية المكتوبة والشفوية والفن والصناعة التقليدية، تضع هذه الاعمال الثقافية تحت تصرف والمعارض والملتقيات المتصلة بمجال المواقع | المواطنين بالوسائل الملائمة حتى تجعل التراث الاثرية والآثار .
قوة حية ومنبع ايحاء .. 1916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 المديرية الفرعية للفنون الشعبية
2 - المديرية الفرعية للصناعات التقليدية 1 (1 - تكلف المديرية الفرعية للفنون الشعبية بما يأتي :
تبحث عن مختلف أنواع التراث الشعبي - وتجمعه منهجيا، تجمع الاعمال الآيلة الى الزوال وتحميها و تصلحها باستخدام التقنيات الحديثة، وتسهر على حفظها، م تبرز قيمة هذه الاعمال لاسيما ما كان منها تعبيرا شفويا، تقوم بأي بحث عن الفنون الشعبية والتصرفات الاجتماعية والاخلاق والعادات والتقاليد، تجمع وتحفظ وتثرى العادات المتعلقة بالاعياد الشعبية، والموسيقى والغناء والرقص والمسرح والالعاب
- تعرف الجمهور بهذا التراث من خلال الوسائل الملائمة، قصد تلقينه أياه وتحقيق تلاحم مثر بين الفنون الشعبية والنخبة المبدعة. 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للصناعة التقليدية بالسهر على ترقية الصناعة التقليدية وتطويرها .
وفى هذا الاطار تتمثل مهمتها فيما يأتي :
تجمع العلامات والاشكال والتقنيات الخاصة بالصناعة التقليدية والمصممة كفن زخرفي شعبي تطبيقي وتقنن ذلك وتحافظ عليه، تراقب الاصالة الفنية فى مختلف منتجات - الصناعة التقليدية ومستواها، تنظم المعارض والمسابقات وتمنح الجوائز وتحث على الملتقيات بين الصناع التقليديين قصد تبادل الخبرات تنظم ابتكار منتجات الصناعة التقليدية والاتجار بها، فيما يخص كتابة الدولة للثقافة | والفنون الشعبية بالاشتراك مع مصالح الوزارات المعنية على صعيدي الفن والاصالة تساهم في تحديد كيفيات مساعدة الدولة تقنيا لتشجيع الابداعية والازدهار في الفن الزخرفي الشعبي .