المادة 5
تتولى مديرية الآثار والمواقع الاثرية والمتاحف، مهمة البحث والتنقيب عن الثروات الاثرية والتاريخية الوطنية بجميع أشكالها والحفاظ عليها واستثمارها .
كما تتولى تطبيق السياسة الوطنية في مجال الاثريات والمتاحف .
و تشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للآثار، الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1915 المديرية الفرعية للمواقع الاثرية والآثار التاريخية المديرية الفرعية للمتاحف .
- تكلف المديرية الفرعية للآثار، بمايأتي :
تعد وتقترح البرنامج الوطني للابحاث - والحفريات، وتتابعه وتراقب تنفيذه .
تسلم رخص الحرفيات عبر كامل التراب الوطني وتنسق ذلك وتراقبه، تتكلف بالاكتشافات العرضية -
- تعد جردا بالتراث الاثرى الوطني وتضبطه دوريا تعد وتكيف التشريع والتنظيم في ميادين الآثار وتراقب ذلك، تسخر الوسائل الكفيلة بضمان الاعلام - و تعميمه باستمرار لاسيما بواسطة النشر والمعارض والملتقيات المتصلة بمجال الآثار. 2 تكلف المديرية الفرعية للمواقع الاثرية والآثار التاريخية، بما يأتي :
تسهر على حفظ المواقع الاثرية والآثار التاريخية واصلاحها و ابراز قيمتها
- تشرف على الهيئات الوطنية أو الاجنبية المكلفة بأشغال الاصلاح وتراقبها، تنسق أشغال لجان تصنيف الآثار التاريخية والمواقع الاثرية، وتعد وتكيف التشريع والتنظيم في مجال الآثار التاريخية والمواقع الاثرية وتراقب ذلك،
- شط أشغال اللجنة الوطنية للآثار والمواقع لتاريخية تصمم النصب التذكارية الوطنية وتنجزها بالاتصال مع أية هيئة، تسخر الوسائل الاة بضمان الاعلام - وتعميمه بالاستمرار لاسيما بواسطه النشر -3 تكلف المديرية الفرعية للمتاحف بماياتي :
تشجع المتاحف الوطنية وتطورها،
- تحث على المبادرات لانشاء المتاحف على الصعيد الجهوى والمحلى وتشجيعها، تسهر على تنظيم المتاحف وسيرها،
- تكون المجموعات الوطنية، من التحف القديمة والاعمال والاشياء الفنية الأخرى وتثريها، تقوم بالاعمال التي تمكن من استرجاع الاعمال والاشياء الفنية ذات الفائدة الوطنية الموجودة في الخارج، تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالتجارة وتسليم التحف القديمة والاعمال والاشياء الفنية وتثريه وتراقبه،
- تشارك في اعداد برامج تكوين الاختصاصيين، لاسيما في مجال المحافظة على الاعمال والاشياء الفنية وإصلاحها تسخر الوسائل الكفيلة بضمان الاعلام وتعميمه باستمرار، لاسيما بواسطة النشر والمعارض والملتقيات المتصلة بمجال المتاحف .