مرسوم رقم 81-391
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 391 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية 1913
المادة 2
تنسق أعمال وزارة الاعلام والثقافة وأعمال كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية، في اطار أحكام المادتين 7 و 12 من المرسوم رقم 80 – 175 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 المذكور أعلاه، وحسب أحكام هذا المرسوم وأحكام المرسوم رقم 81-390 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام والثقافة .