مرسوم رقم 81-391
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 391 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية 1913
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية لكتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة، يساعده الامين العام على المديريات التالية :
مديرية التخطيط والمبالادت الثقافية
- مديرية الآثار والمواقع الأثرية والمتاحف.
- مديرية الفنون الشعبية والصناعة التقليدية، مدى مديرية التنمية الثقافية
- مديرية التنشيط الثقافي، حه مديرية الادارة العامة .