المادة 7
يتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، في اطار منظور توحيد محتوى التعليم ومناهجه وفى اطار اصلاح التعليم الثانوى والتقنى ما يأتي :
يدرس ويعد الاجراءات اللازمة لتطبيق السياسة الوطنية الخاصة بالبحث التربوي في القطاع الذي يتكفل به .
وبهذه الصفة يقوم بمايأتي :
يدرس ويجرب ويطبق طرق التعليم الملائمة والفعالة قصد تحسين نوعية التعليم وتحقيق أهداف التكوين بعد ويوزع كل الادوات التربوية والكتب والوثائق اللازمة للتكوين في هذا الميدان يقوم دوريا بالتقييم العلمى للبرامج والمناهج والوسائل المستعملة في التعليم حسب تقدم علوم التربية بعد نظاما لتكوين أعضاء هيئة التدريس وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم .