المادة 6
يتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني في مجال التوجيه المدرسي والمهني ما يأتي :
- يشارك بالاتصال مع القطاعات الاخرى المعنية بالتربية والتعليم والتكوين، في اعداد السياسة الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني على 288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه أساس قابليات التلاميذ وطبقا لمتطلبات التخطيط .
واحتياجات البلاد ينجز الاعمال الخاصة بالتوجيه المدرسي في ميدان اختصاصة .
يعد فيما يخصه التدابير التي اتخذت في شان تطبيقها قرارات جماعية في اطار تشاوري .
يقيم سنويا، كما وكيفاً، النتائج، باعداد حصائل تحليله اعتمادا على المقاييس التي حددها المخطط .
وفى هذا الاطار يوزع ويسجل التلاميذ في مختلف هيئات التعليم الثانوى والتقنى ومؤسساته .