المادة 5
يحدد ويطبق كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى فى اطار تشاوري، النظام الوطني للتعليم التقنى قصد تحقيق الاهداف المرسومة في المخطط الوطني للتنمية، ويتولى بهذه الصفة، ما يأتي :
- ينسق بالاتصال مع المؤسسات المعنية مجموع الاعمال المرتبطة باعداد المخطط الوطني للتعليم التقنى وتطبيقه، وذلك في اطار انسجام برامج وطرق التعليم فى هذا الميدان وتنسيقها .
كما يسهر فيما يخصه، على تطبيق الاحكام المعمول بها في هذا المجال، ويراقب تنفيذها ويعد كما يسهر كاتب الدولة للتعليم الثانوى | حصيلتها دوريا .
والتقني، فيما يخصه، على وضع التدابير المقررة حيز التطبيق، ويتولى تنفيذها ويجمع نتائج الاعمال التي يتكفل بها، ويعد حصيلتها .